(diambil dari keputusan bahtsul masail FMPP se- Jawa Madura XXVIII 15- 16 April 2015 di PP. Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur)
Deskripsi Masalah
Sebut saja Munaroh (bukan nama sebenranya), santriwati ayu yang juga sekaligus aktivis di dunia Facebook dengan akun “ Munaroh_chyankOchid “, dengan jumlah pertemanan hampir 2500 teman. Belakangan ini (pas liburan maulud), dia sering upload foto selfie di FB. Katanya sih biar nggak kelihatan ketinggalan jaman (kudet, kurang update).
Dan dari sekian banyak fotonya, banyak teman pria yang ngelike dan komen memuji kecantikannya, semisal komen “MasyaAllah ayune anake sapa ci” dari akun joKo_ingindicint4. Tak jarang Mbak Munaroh juga update status yang pada intinya mengumbar perasaan galaunya.
Pertanyaan :
- Sebenarnya apa hukum upload foto dan update status di mana terkadang mengumbar perasaannya di FB seperti contoh kasus di atas ?
Jawaban :
Hukum mengupload foto di jejaring social:
- Apabila ada keyakinan atau dugaan akan menimbulkan fitnah atau terjadinya kemaksiatan maka haram.
- Apabila hanya sebatas keraguan maka makruh.
- Apabila yakin atau ada dugaan kuat tidak akan menimbulkan fitnah atau terjadinya maksiat maka boleh.
NB: Yang dimaksud fitnah adalah ketertarikan hati atau dorongan untuk melakukan zina atau muqoddimahnya. Dan mengundang orang lain untuk berkomentar yang negative menurut syara’ seperti berkomentar yang tidak senonoh.
Sedangkan hukum update status ditentukan oleh isi dari status tersebut, bisa haram apabila mengandung keharaman seperti ghibah (menggunjing), namimah (adu domba), kebohongan, provokasi atau status tersebut ditujukan untuk kepada perorangan yang lawan jenis, meskipun isinya tidak haram. Bisa sunnah apabila status mengandung unsur kebaikan seperti nasihat, tahadduts binni’mah dll.
REFERENSI | |
|
Hukum upload foto.
- بغية المسترشدين الجزء الاول ص: 260
مسألة : ي) : كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره ، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له ، والعنب للأكل ، والعبد للخدمة ، والسلاح للجهاد والذب عن النفس ، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة ، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ ، ونحو العنب للسكر ، والرقيق للفاحشة ، والسلاح لقطع الطريق والظلم ، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة ، وإن شكّ ولا قرينة كرهت ، وتصحّ المعاملة في الثلاث ، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية ، وفي مسألة الكراهة أخف.
- فتح الوهاب الجزء الثانى ص: 176 – 177
وبيع نحو رطب) كعنب (لمتخذه مسكرا) بأن يعلم منه ذلك أو يظنه فإن شك فيه أو توهمه منه فالبيع له مكروه وإنما حرم أو كره؛ لأنه سبب لمعصية محققة أو مظنونة أو لمعصية مشكوك فيها أو متوهمة وتعبيري بما ذكر أعم وأولى من قوله وبيع الرطب والعنب لعاصر الخمر.
- الزواجر عن اقتراف الكبائر الجزء الثانى ص: 329
الكبيرة التاسعة والسبعون بعد المائتين : خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة ولو بإذن الزوج – الى ان قال – والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما : أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية ورواه الحاكم وصححه– الى ان قال – تنبيه : عد هذا هو صريح هذه الأحاديث ، وينبغي حمله ليوافق قواعدنا على ما إذا تحققت الفتنة ، أما مع مجرد خشيتها فهو مكروه أو مع ظنها فهو حرام غير كبيرة كما هو ظاهر .
- توشيح على ابن قاسم ص: 197
الفتنة هي ميل النفس ودعاؤها إلى الجماع أو مقدماته والشهوة هو أن يلتذ بالنظر
- فتح البارى الجزء الثالث عشر ص: 3
الفتنة وقال غيره اصل الفتنة الاختبار ثم استعمل فيما اخرجته المحنة والاختبار الى المكروه ثم اطلقت على كل مكروه اوآيل اليه كالكفر والاثم والتعريض والفضيحة والفجور وغير ذلك
- بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية الجزء الرابع ص: 270
( الثامن والأربعون الفتنة وهي إيقاع الناس في الاضطراب أو الاختلال والاختلاف والمحنة والبلاء بلا فائدة دينية ) وهو حرام لأنه فساد في الأرض وإضرار بالمسلمين وزيغ وإلحاد في الدين كما قال الله تعالى { إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات } الآية وقال صلى الله تعالى عليه وسلم { الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها } قال المناوي الفتنة كل ما يشق على الإنسان وكل ما يبتلي الله به عباده وعن ابن القيم الفتنة قسمان فتنة الشبهات وفتنة الشهوات وقد يجتمعان في العبد وقد ينفردان
- تحفة الحبيب على شرح الخطيب الجزء الرابع ص: 101
( أحدها نظره ) أي الرجل ( إلى ) بدن امرأة ( أجنبية ) غير الوجه والكفين ولو غير مشتهاة قصدا ( لغير حاجة ) مما سيأتي ( فغير جائز ) قطعا وإن أمن الفتنة ، وأما نظره إلى الوجه والكفين فحرام عند خوف فتنة تدعو إلى الاختلاء بها لجماع أو مقدماته بالإجماع كما قاله الإمام ، ولو نظر إليهما بشهوة وهي قصد التلذذ بالنظر المجرد وأمن الفتنة حرم قطعا ، وكذا يحرم النظر إليهما عند الأمن من الفتنة فيما يظهر له من نفسه من غير شهوة على الصحيح كما في المنهاج كأصله ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه ، وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة وقد قال تعالى : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية
قوله : ( وإن أمن الفتنة ) هي ميل النفس ودعاؤها إلى الجماع أو مقدماته – الى ان قال – قوله : ( عند خوف فتنة ) أي بأن يفتن عقله ، وهذا قيد لأجل قوله ( بالإجماع ) . وقوله ( تدعو إلى الاختلاء ) كان الأولى حذف ذلك ويقول من جماع أو مقدماته ، وقال بعضهم : تدعو صفة كاشفة للفتنة لأنها ميل النفس إلى الاختلاء بها بجماع أو مقدماته
- إحياء علوم الدين الجزء الثاني ص: 160
وتحصيل مظنة المعصية معصية ونعني بالمظنة ما يتعرض الإنسان لوقوع المعصية غالبا بحيث لا يقدر على الإنكفاف عنها فإذا هو على التحقيق حسبة على معصية راهنة لا على معصية منتظرة.
- الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء الاول ص: 199
وسئل رضي الله عنه أنه قد كثر في هذه الأزمنة خروج النساء إلى الأسواق والمساجد لسماع الوعظ وللطواف ونحوه في مسجد مكة على هيئات غريبة تجلب إلى الافتتان بهن قطعا وذلك أنهن يتزين في خروجهن لشيء من ذلك بأقصى ما يمكنهن من أنواع الزينة والحلي والحلل كالخلاخيل والأسورة والذهب التي ترى في أيديهن ومزيد البخور والطيب ومع ذلك يكشفن كثيرا من بدنهن كوجوههن وأيديهن وغير ذلك ويتبخترن في مشيتهن بما لا يخفى على من ينظر إليهن قصدا أو لا عن قصدفهل يجب على الإمام منعهن وكذا على غيره من ذوي الولايات والقدرة حتى من المساجد وحتى من مسجد مكة وإن لم يمكنهن الإتيان بالطواف خارجه بخلاف الصلاة أو يفرق بينهما بذلك وما الذي يتلخص في ذلك من مذاهب العلماء الموافقين والمخالفين أوضحوا الجواب عن ذلك فإن المفسدة بهن قد عمت وطرق الخير على المتعبدين والمتدينين قد انسدت أثابكم الله على ذلك جزيل المنة ورقاكم إلى أعلى غرف الجنة آمين فأجاب بأن الكلام على ذلك يستدعي طولا وبسطا لا يليق لا بتصنيف مستقلفي المسألة وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر واعترض بنقل القاضي عياض إجماع العلماء على منعها من ذلكوأجاب المحققون عن ذلك بأنه لا تعارض بين الإجماعين لأن الأول في جواز ذلك لها بالنسبة إلى ذاتها مع قطع النظر عن الغير والثاني بالنسبة إلى أنه يجوز للإمام ونحوه أو يجب عليه منع النساء من ذلك خشية افتتان الناس بهنوبذلك تعلم أنه يجب على من ذكر منع النساء من الخروج مطلقا إذا فعلن شيئا مما ذكر في السؤال مما يجر إلى الافتتان بهن انجرارا قويا على أن ما ذكره الإمام يتعين حمله على ما إذا لم تقصد كشفه ليرى أو لم تعلم أن أحدا يراه أما إذا كشفته ليرى فيحرم عليها ذلك لأنها قصدت التسبب في وقوع المعصية وكذا لو علمت أن أحدا يراه ممن لا يحل له فيجب عليها ستره وإلا كانت معينة له على المعصية بدوام كشفه الذي هي قادرة عليه من غير كلفة وقد صرح جمع بأنه يحرم على المسلمة أن تكشف للذمية ما لا يحل لها نظره منها هذا مع أنها امرأة مثلها فكيف بالأجنبي وتخيل فرق بينهما باطل وبأنه يجب عليهن الستر عن المراهق مع جواز نظره فكيف بالبالغ الذي يحرم نظره فنتج من ذلك ومن غيره المعلوم لمن تدبر كلامهم أن الصواب حمل كلام الإمام على ما قدمته
- القليوبي الجزء الثالث ص 209
والحاصل أنه يحرم رؤية شيء من بدنها وإن أبين كظفر وشعر عانة وإبط ودم حجم وفصد لا نحو بول كلبن والعبرة في المبان بوقت الإبانة فيحرم ما أبين من أجنبية وإن نكحها ولا يحرم ما أبين من زوجة وإن أبانها وشمل النظر ما لو كان من وراء زجاج أو مهلهل النسج أو في ماء صاف وخرج به رؤية الصورة في الماء أو في المرآة فلا يحرم ولو مع شهوة ويحرم سماع صوتها ولو نحو القرآن إن خاف منه فتنة أو التذ به وإلا فلا والأمرد فيما ذكر كالمرأة.
- فتح العلامالجزء الثانى ص: 185 – 186 دار السلام
النظر بشهوة ليس خاصا بالجميل واعلم ان تحريم النظر بشهوة ليس خاصا بالامرد الجميل فيأتى فى غير الجميل ايضا بل هو عام فى كل منظور اليه الا الزوجة والامة كما فى شرحى الرملى والجلال والمراد: كل منظور اليه مما هو محل الشهوة لا نحو بهيمة وجدار قاله الزيادى وجعله بعضهم
- تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء السابع ص: 194
خرج مثالها أى العورة فلا يحرم نظره فى نحو مرآة كما أفتى به غير واحد ويؤيد قولهم لو علق الطلاق برؤيتها لم يحنث برؤية خيالها فى نحو مرآة لأنه لم يرها ومحل ذلك أى عدم حرمة نظر المثال كما هو ظاهر حيث لم يخش فتنة ولا شهوة -إلى أن قال- وكذا عند النظر بشهوة بأن يلتذ به وإن أمن الفتنة قطعا
- الفقه الإسلامي وأدلته الجزء الرابع ص: 224
أما التصوير الشمسي أو الخيالي فهذا جائز، ولا مانع من تعليق الصور الخيالية في المنازل وغيرها، إذا لم تكن داعية للفتنة كصور النساء التي يظهر فيها شيء من جسدها غير الوجه والكفين، كالسواعد والسيقان والشعور، وهذا ينطبق أيضا على صور التلفاز وما يعرض فيه من رقص وتمثيل وغناء مغنيات، كل ذلك حرام في رأيي
- الحلال و الحرام في الاسلام ص: 113
فتصوير النساء عاريات أو شبه عاريات وإبراز موانع الانوثة والفتنة منهن و رسمهن أو تصويرهن في أوضاع مثيرة للشهوات موقظة للغوائر الدنيا كما ترى ذلك واضحا في بعض المجلة و الصحف ودور ( السينما ) كل ذلك مما لا شك في حرمته وحرمة تصويره وحرمة نشره على الناس وحرمة اقتنائه والتخاذه في البيوت أو المكاتب والمجلات وتعليقه على الجدران وحرمة القصد الى رؤيته ومشاهدته
- روائع البيان في تفسير آيات الأحكام ص: 506
فالصور العارية ، والمناظر المخزية ، والأشكال المثيرة للفتنة ، التي تظهر بها المجلات الخليعة ، وتملأ معظم صفحاتها بهذه الأنواع من المجون ، مما لا يشك عاقل في حرمته ، مع أنه ليس تصويرا باليد ، ولكنه في الضرر والحرمة أشد من التصوير باليد
Hukum update status
- إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 105
و) منها (كتابة ما يحرم النطق به) قال فى البداية لأن القلم أحد اللسانين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان منه أى من غيبة وغيرها فلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما مر وغيره. وفى الخطبة وكاللسان فى ذلك كله أى ما ذكر من آفات اللسان القلم إذ هو أحد اللسانين بلا جرم أى شك بل ضرره أعظم وأدوم فليصن الإنسان قلمه عن كتابة الحيل والمخادعات ومنكرات حادثات المعاملات.
- إتحاف السادة المتقين الجزء التاسع ص : 165
الآفة الثالثة الخوض في الباطل وهو الكلام في المعاصي كحكاية أحوال النساء) ممما يتعلق بهن كأن يقول قالت لي كذا وقلت لها كذا وما اشبه ذلك (ومجالس الخمر) مما يجري فيها من العربدة (ومقامات الفساق) وما يجري فيها من المخزيات (وتنعم الأغنياء وتجبر الملوك ومراسمهم المذمومة وأحوالهم المكروهة) المخالفة للشرع والعرف (فإن كل ذلك مما لا يحل الخوض فيه وهو حرام وأما الكلام فيما لا يعني أو أكثر مما يعني فهو ترك الأولى ولا تحريم فيه نعم من يكثر الكلام فيما لا يعني لا يؤمن عليه الخوض في الباطل وأكثر الناس يتجالسون للتفرج بالحديث ولا يعدو كلامهم التفكه بأعراض الناس أو الخوض في الباطل وأنواع الباطل لا يمكن حصرها لكثرتها وتفننها فلذلك لا مخلص منها إلا بالاقتصار علي ما يعني من مهمات الدين والدنيا وفي هذا الجنس تقع كلمات يهلك بها صاحبها وهو يستحقرها)
- إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 93- 94
و) منها (كل قول يحث) أحدا من الخلق (على) نحو فعل أو قول شىء أو استماع إلى شىء (محرم) فى الشرع ولو غير مجمع على حرمته (أو) على ما (يفتر)ه (عن) نحو فعل أو قول (واجب) عليه أو عن استماع إلى واجب فى الشرع كأن ينشطه لضرب مسلم أو سبه أو لاستماع لنحو مزمار أو يثبطه عن الصلاة أو عن رد السلام على من سلم عليه أو عن الاستماع لمن يعلمه ما وجب عليه تعلمه لأن ذلك من أوصاف المنافقين الذين وصفهم الله تعالى بقوله “والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف” الآية وكفى بها زجرا لمن له أدنى تمييز وسيأتى أن ترك الأمر بالمعروف من الكبائر فكيف بالنهى عن المعروف والأمر بالممنكر فإنه أقبح وأشنع لما فيه من الإعانة على سخط الله وهو مذموم سواء كان فيه رضا الناس أم لا قال عليه الصلاة والسلام “من التمس رضا الناس فى سخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه ومن أرضى الله فى سخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه من اسخطه رضاه”
- بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية الجزء الخامس ص: 192
( السادس والخمسون التكلم مع الشابة الأجنبية فإنه لا يجوز بلا حاجة ) لأنه مظنة الفتنة فإن بحاجة كالشهادة والتبايع والتبليغ فيجوز ( حتى لا يشمت ) العاطسة ( ولا يسلم عليها ولا يرد سلامها جهرا بل في نفسه ) إذا سلمت عليه ( وكذا العكس ) أي لا تشمته الشابة الأجنبية إذا عطس قال في الخلاصة أما العطاس امرأة عطست إن كانت عجوزا يرد عليها وإن كانت شابة يرد عليها في نفسه وهذا كالسلام فإن المرأة الأجنبية إذا سلمت على الرجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها السلام بلسانه بصوت يسمع وإن كانت شابة رد عليها في نفسه وكذا الرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه يكون على العكس ( لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم واللسان زناه الكلام ) أي يكتب به إثم كإثم الزاني كما في حديث العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني وما في القنية يجوز الكلام المباح مع المرأة الأجنبية فمحمول على الضرورة أو أمن الشهوة أو العجوز التي ينقطع الميل عنها ( وسيجيء تمامه في آفات الأذن )
- بشرى الكريم الجزء الثانى ص: 27
وتكره الشكوى الا لنحو صديق ليدعو له أو ليتعهده أو لنحو طبيب ليداويه فلا بأس بذلك والا كتبرمه من القضاء كقول بعضهم ما فعلت تحتك يارب فانه حرام بل يخشى منه الكفر ولايحرم التبرم من المقضي كالمرض والفقر دون القضاء والأنين خلاف الأولى إن لم يغلبه أو يحصل به استراحة من ألمه والا فهو مباح وينبغي أن يبدله بنحو تسبيح اهـ
- فتح الجواد الجزء الاول ص : 341
ويكره كثرة الشكوى كذا اطلقوا وقال الأذرعي اصلها مكروه وكثرتها اشد كراهة وواضح ان المراد الخالية عن نحو الجزع من حيث التبرم بالقضاء اذ هو محرم مطلقا لا الانين الذي يجد به نوع استراحة كما هو ظاهر لكن الذكر اولى ولا بأس باخبار طبيب او صديق بما هو فيه من الشدة لا على صورة الجزع
- فيض القدير شرح الجامع الصغير الجزء السادس ص: 89
(من أصيب بمصيبة في ماله أو جسده فكتمها ولم يشكها إلى الناس كان حقا على الله أن يغفر له) لا يناقضه قول النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وارأساه وقول سعد قد اشتد بي الوجع يا رسول الله وقول عائشة وارأساه فإنه إنما قيل على وجه الإخبار لا الشكوى فإذا حمد الله ثم أخبر بعلته لم يكن شكوى بخلاف ما لو أخبر بها تبرما وتسخطا فالكلمة الواحدة قد يثاب عليها وقد يعاقب بالنية والقصد
- إحياء علوم الدين الجزء الثالث ص: 111
أن الكلام أربعة أقسام قسم هو ضرر محض وقسم هو نفع محض وقسم فيه ضرر ومنفعة وقسم ليس فيه ضرر ولا منفعة أما الذي هو ضرر محض فلا بد من السكوت عنه وكذلك ما فيه ضرر ومنفعة لا تفي بالضرر وأما ما لا منفعة فيه ولا ضرر فهو فضول والاشتغال به تضييع زمان وهو عين الخسران فلا يبقى إلا القسم الرابع فقد سقط ثلاثة أرباع الكلام وبقي ربع وهذا الربع فيه خطر إذ يمتزج بما فيه إثم من دقائق الرياء والتصنع والغيبة وتزكية النفس وفضول الكلام امتزاجا يخفي دركه فيكون الإنسان به مخاطرا
- الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء خمس وثلاثين ص: 122
الكلام مع المرأة الأجنبية : – ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز التكلم مع الشابة الأجنبية بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة ، وقالوا إن المرأة الأجنبية إذا سلمت على الرجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها لفظا أما إن كانت شابة يخشى الافتتان بها أو يخشى افتتانها هي بمن سلم عليها فالسلام عليها وجواب السلام منها حكمه الكراهة عند المالكية والشافعية والحنابلة ، وذكر الحنفية أن الرجل يرد على سلام المرأة في نفسه إن سلمت عليه وترد هي في نفسها إن سلم عليها ، وصرح الشافعية بحرمة ردها عليه
- إحياء علوم الدين الجزء الثالث ص: 99
وهذا يدل على أنه لا يجوز للنساء مجالسة العميان كما جرت به العادة في المأتم والولائم فيحرم على الأعمى الخلوة بالنساء ويحرم على المرأة مجالسة الأعمى وتحديق النظر إليه لغير حاجة وإنما جوز للنساء محادثة الرجال والنظر إليهم لأجل عموم الحاجة
- فيض القدير الجزء السادس ص: 273
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا) أي كلاما يثاب عليه قال الشافعي : لكن بعد أن يتفكر فيما يريد التكلم به فإذا ظهر له أنه خير لا يترتب عليه مفسدة ولا يجر إليها أتى به (أو ليسكت) وفي رواية للبخاري بدله يصمت قال القرطبي : معناه أن المصدق بالثواب والعقاب المترتبين على الكلام في الدار الآخرة لا يخلو إما أن يتكلم بما يحصل له ثوابا أو خيرا فيغنم أو يسكت عن شئ فيجلب له عقابا أو شرا فيسلم ، وعليه فأو للتنويع والتقسيم فيسن له الصمت حتى عن المباح لأدائه إلى محرم أو مكروه وبفرض خلوه عن ذلك فهو ضياع الوقت فيما لا يعنيه ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وأثرها في رواية البخاري يصمت على يسكت لأنه أخص إذ هو السكوت مع القدرة وهذا هو المأمور به أما السكوت مع العجز لفساد آلة النطق فهو الخرس أو لتوقفها فهو العي ، وأفاد الخبر أن قول الخير خير من الصمت لتقديمه عليه وأنه إنما أمر به عند عدم قول الخبر قال القرطبي : وقد أكثر الناس الكلام في تفصيل آفات الكلام وهي أكثر من أن تدخل تحت حصر وحاصله أن آفات اللسان أسرع الآفات للإنسان وأعظمها في الهلاك والخسران فالأصل ملازمة الصمت إلى أن يتحقق السلامة من الآفات والحصول على الخيرات ، فحينئذ تخرج تلك الكلمة مخطومة وبأزمة التقوى مزمومة ، وهذا من جوامع الكلم لأن القول كله خير أو شر أو آيل إلى أحدهما فدخل في الخير كل مطلوب من فرضها وندبها فأذن فيه على اختلاف أنواعه ودخل فيه ما يؤول إليه وما عدا ذلك مما هو شر أو يؤول إليه فأمر عند إرادة الخوض فيه بالصمت [ ص 211 ] قال بعضهم : اجتمع الحديث على أمور ثلاثة تجمع مكارم الأخلاق ، وقال بعضهم : هذا الحديث من القواعد العظيمة العميقة لأنه بين فيه جميع أحكام اللسان الذي هو أكثر الجوارح عملا.
- إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 127 دار إحياء الكتب العربية
و) منها (الإعانة على المعصية) أى على معصية من معاصى الله بقول أو فعل أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كبيرة كذلك كما فى الزواجر قال فيها وذكرى لهذين أى الرضا بها والاعانة عليها بأى نوع كان ظاهر معلوم مما سيأتى فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر اهـ
- إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 50 دار إحياء الكتب العربية
و) منها (الفرح بالمعصية) والرضا بها سواء صدرت (منه أو) صدرت (من غيره) من خلق الله لأن الرضا بالمعصية معصية اهـ
- Bagaimana hukum upload foto, di mana terkadang dalam foto yang diupload menampilkan nuansa yang tak islami, kadang fotonya juga mengandung unsur kebohongan dan juga dalam suatu status terkadang ada nuansa fitnah & provokasi, Jadi ngelike dan komen atas suatu foto dan status itu apa hukumnya ?.
Jawaban :
Hukum komentar ditafsil apabila isi komentarnya mengandung keharaman seperti menghina, menyetujui kemaksiatan dll, atau komentar ditujukan kepada perorangan lain jenis maka haram. Jika tidak demikian maka boleh atau bahkan sunnah jika mengandung unsur kebaikan atau bahkan wajib kalu dalam rangka amar ma’ruf nahi munkar.
Sedangkan hukum menge-like disesuaikan dengan hokum upload foto dan update status, bisa hukum haram, makruh boleh sebagaimana jawaban sub A, karena menge-like tergolong rela/ridho.
REFERENSI | |
Idem dan: |
- Is’adurrofiq, Juz 2, 105
- Is’adurrofiq, Juz 2, 127
- Is’adurrofiq, Juz 2, 50
IDEM
- إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 105
و) منها (كتابة ما يحرم النطق به) قال فى البداية لأن القلم أحد اللسانين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان منه أى من غيبة وغيرها فلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما مر وغيره. وفى الخطبة وكاللسان فى ذلك كله أى ما ذكر من آفات اللسان القلم إذ هو أحد اللسانين بلا جرم أى شك بل ضرره أعظم وأدوم فليصن الإنسان قلمه عن كتابة الحيل والمخادعات ومنكرات حادثات المعاملات.
- إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 127
و) منها (الإعانة على المعصية) أى على معصية من معاصى الله بقول أو فعل أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كبيرة كذلك كما فى الزواجر قال فيها وذكرى لهذين أى الرضا بها والاعانة عليها بأى نوع كان ظاهر معلوم مما سيأتى فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر اهـ
- إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 50
و) منها (الفرح بالمعصية) والرضا بها سواء صدرت (منه أو) صدرت (من غيره) من خلق الله لأن الرضا بالمعصية معصية اهـ